مصطلحات قانونية


قانون الأعمال 
يصنّف قانون الأعمال بأنه واحد من فروع القانون الخاص الذي يسلّط الضوء على كل ما يمت لأعمال المؤسسات والشركات من قوانين كقانون العقود وقانون الملكية الفكرية وقانون المستهلك وغيرها من القوانين التي تُعنى كل العناية بتنظيم العلاقات وأنشطة كل مَن يمارس النشاط المهني، وكما يقوم هذا الفرع على تحديد الأعمال التجارية الموسمية المنتجة لكل من يمارس هذه المهنة من غير التجاريين. يمكن إدراج تحت قانون الأعمال عدة تفرعات أساسية كقانون الأعمال العام أو قانون الاقتصاد العام، والتي تتضمن كل فروع القانون المرتبطة بأي تدخل من طرف الحكومة فيما يُمارس من أنشطة اقتصادية سواء كان ذلك دعماً أو إشرافاً أو حتى تنظيماً، وكما يشمل أيضاً التدخل الحكومي بالهياكل سعياً لتوفير عدد من الأنشطة، ولا بد من الإشارة إلى أن قانون الأعمال العام لا يشمل تخصصات القانون العام


فروع قانون الأعمال 
يتفرع قانون الأعمال إلى عدد من القوانين: قانون الملكية الفكرية: وهو ذلك القانون الذي يمنح الفرد أو جهة ما في امتلاك عمل فكري إبداعي أي أنه من اختراعه الخاص أو من إيجاده الشخصي كالمصنفات الأدبية والرسوم الصناعية والرموز والأسماء والصور، وبموجب هذا القانون فإنه يُمنع لأية جهة أخرى غير المالكة من الاستيلاء عليها أو استخدامها دون إذن مسبق، ومنها العلامات التجارية والنماذج الصناعية وغيرها. القانون الجنائي: وهو ذلك الفرع القانوني الذي يُعنى بتنظيم العقوبات وكيفية إقامتها على المجرم، وكما يسعى لتنظيم كيفية فرض العقوبة القانونية على المذنب، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا القانون يقدّم قوائم مما هو مباح وماهو ممنوع قانوناً ارتكابه وكل من يأتي بفعل ممنوع قانونياً توقع بحقه جريمة لهذا الفعل يحددها القانون مسبقاً، ويشار إلى أن خلاصة الكلام أن القانون الجنائي يرتبط بالجريمة بشكل وثيق. قانون المستهلك: ويعرف بأنه قانون حماية المستهلك، وهو ذلك القانون الذي يسعى للحفاظ على حق المستهلك وحماية مصالحه من الغش التجاري، ومنع أي استغلال غير مشروع قد يقوم به التاجر كالاحتكار مثلاً. 
قانون الشركات. 
قانون العقود. 
قانون الضرائب.

 الإسناد القانوني:

القانون رقم 05-06 المؤرخ في 26 أبريل سنة 2005 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية يعدل القانون 63-278

 القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963، الذي يحدد قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم:

  • الأمر رقم 66-153 المؤرخ في 8 يونيو 1966 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 52-1966)،
  • الأمر رقم 68-419 المؤرخ في 26 يونيو 1968 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 56 – 1968)،
  • القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 17-1990)؛ و المصحح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  38- 1990 المعدل والمتمم:
  • القانون رقم 91-29 المؤرخ في 21 ديسمبر1991 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 68- 1991)،
  • المرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أبريل 1994 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 20-1994)،
  • المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 20 مايو 1991 المتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 34-1994 )،

الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 09 يوليو 1996 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 43-1996)،

  • الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 11 يناير 1997، الذي يحدد المدة القانونية للعمل ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 03 – 1997)،
  • الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 يوليو 2015، والمتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2015( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 40-2015)،

القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016، يتضمن التعديل الدستوري ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 14 المؤرخة في 07 مارس 2016


https://www.mtess.gov.dz/ar/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84/


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
No entries found in this section