شروط اكتساب صفة التاجر:

يؤخذ من نص المادة الأولى من الق.ت.ج أنه يشترط لاكتساب صفة التاجر مباشرة الأعمال التجارية على وجه الاحتراف.

كما يشترط على التاجر ممارسة العمل التجاري باسمه الخاص و لحسابه الشخصي وهذا الشرط لم تذكره نص المادة سالفة الذكر.

إضافة إلى شرط الأهلية التجارية التي نظمها المشرع الجزائري بأحكام خاصة بالإضافة إلى القواعد العامة في إطار ق.م.ج.[1]

مباشرة الأعمال التجارية:

إن ممارسة الأعمال التجارية يعد معيار للتمييز بين الشخص المدني والتاجر، وبالنتيجة فإنه يشترط لاكتساب صفة التاجر مباشرة الأعمال التجارية، شريطة أن يتخذ من ممارسته لهذه الأعمال مهنة معتادة له على وجه الاستقلال( 3).[2]

أولا/احتراف الأعمال التجارية:

يقصد بالاحتراف ممارسة الأعمال التجارية بصورة متكررة ومستمرة ومنتظمة يتخذها مهنة له لإشباع حاجاته الخاصة، والعبرة من وضع هذا الشرط كون أن الاعتياد في ممارسة عمل تجاري لا يرقى لدرجة الاحتراف فمثلا قيام الشخص بعمل تجاري (كالشراء بقصد البيع) بصورة متقطعة لا يكسبه صفة التاجر.

بالإضافة إلى ذلك لا يشترط أن يكون النشاط التجاري هو النشاط الوحيد للشخص حتى يعتبر تاجرا، فقد يمارس أنشطة أخرى ومن بينها التجارة سواء كانت النشاط الرئيسي للشخص أو الثانوي ويمارسه إلى جانب النشاطات الأخرى غير التجارية (4).[2]

ثانيا/احتراف الأعمال التجارية على وجه الاستقلال:

زيادة على ماسبق يشترط لممارسة الأعمال التجارية احترافها على وجه الاستقلال أي قيام التاجر بأعمال تجارته لحسابه الخاص وباسمه الشخصي وأن يتحمل كافة المخاطر الناتجة عن عمله، غير أن المشرع الجزائري لم يذكر صراحة هذا الشرط في المادة الأولى من القانون التجاري، فلا يعتبر تاجرا الشخص التابع الذي يعمل لحساب غيره كالعامل الذي يعمل لحساب رب العمل،ومديري المحلات والشركات التجارية لأنهم يباشرون أعمالا لحساب غيرهم، فضلا عن أنهم يستلمون مقابل نظير نشاطهم (5).[3]

وتجدر بنا الإشارة إلى أن الأصل في الأعمال التجارية العلنية في ممارستها، غير أنه قد يمارس شخص الأعمال التجارية مستترا أو متخفيا وراء اسم شخص آخر لسبب من الأسباب ويظهر هذا الأخير بصفة التاجر الحقيقي، وبهذا الصدد ثار خلاف حول من يكتسب صفة التاجر الشخص الظاهر أو المستتر، إذ يرى بعض الفقهاء أن الشخص المستتر هو التاجر باعتبار أن النشاط التجاري يتم لحسابه ( 6).[2][3] [2][4]

ويرى البعض الآخر أن الشخص الظاهر هو التاجر وذلك طبقا لنظرية الظاهر التي ترمي لحماية الأشخاص المتعاملين مع التاجر الذين وضعوا بحسن نية ثقتهم في ذلك الشخص، وفي الحقيقة لا يوجد نص صريح في هذا الإطار خلافا لما جاء في بعض التشريعات الأخرى كالتشريع الفرنسي والمصري على وجه التحديد (7).[3]

وبذلك متى توافرت الشروط المذكورة فإن الشخص يكتسب صفة التاجر مع شرط تمتعه بالأهلية حسب ماهو منصوص عليه في إطار القواعد العامة والخاصة في هذا المجال.

الأهلية التجارية:

يشترط أيضا لاكتساب صفة التاجر التمتع بالأهلية التجارية لممارسة الأعمال التجارية،ويقصد بالأهلية التجارية قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية، وقد نظمها المشرع الجزائري في قواعد خاصة في الق. ت.ج بالإضافة إلى القواعد العامة في إطار الق.م.ج ، سيتم التعرض لها في النقاط الموالية:

أولا/أهلية الراشد:

تنص المادة 40 من الق.م.ج على أنه: ''كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد تسعة عشر (19) سنة كاملة''.

فكل شخص بلغ سن 19 سنة هو أهل لممارسة التجارة شريطة أن لا يكون مصاب بعارض من عوارض الأهلية المنصوص عليها في المواد ( 40 و 42 ) من الق. م .ج.

الممنوعون من ممارسة الأعمال التجارية:

حظر القانون على بعض الأشخاص ممارسة الأعمال التجارية لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة وهم: الموظفون العموميون، المحامون، الأطباء ورجال الدين، غير أنه في حال ممارسة هؤلاء الأعمال التجارية فإنهم يكتسبون صفة التاجر وتظل أعمالهم التجارية صحيحة منشئة لآثارها، وهذا لا يمنع من توقيع عقوبات تأديبية عليهم والمنصوص عليها في قانون المهنة، والهدف من ذلك هو حماية الجمهور المتعامل من الشخص المخالف( 8)[3].

أهلية الأجانب:

استنادا إلى نص المادة 40 من ق.م.ج تسري أحكام هذه المادة على الأجنبي مثله مثل المواطن الجزائري، فيعتبر الأجنبي الذي بلغ سن 19 سنة كاملة كامل الأهلية لمباشرة التجارة في الجزائر ولو كان وفقا لقانون دولته قاصرا.

ثانيا/أهلية القاصر:

جاء في المادة 05 من الق .ت.ج أنه: '' لا يجوز للقاصر المرشد ذكرا أم أنثى، البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة والذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة، فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب والأم؛

ويجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري".

يفهم من نص المادة أنه يشترط لمزاولة القاصر الأعمال التجارية ثلاث شروط هي:

  1. بلوغ سن 18 كاملة.

  2. الإذن من الولي الشرعي مصادق عليه من المحكمة.

  3. قيد الإذن في السجل التجاري.

ويرمي المشرع من وراء وضع هذه الشروط لحماية القاصر وأمواله من الخطر الذي ينجم عن ممارسة هذه الأعمال.

بالعودة للمادة05 يفهم أن الإذن يكون مطلقا، غير أن المادة 06 من الق .ت.ج نصت على أنه: '' يجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا للأحكام الواردة في المادة05 أن يرتبوا التزاما أو رهنا على عقاراتهم.

غير أن التصرف في هذه الأموال سواء كان اختياريا أو جبريا، لا يمكن أن يتم إلا بإتباع أشكال الإجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمي الأهلية''.

فبناء على نص المادتين نجد أن الإطلاق الذي جاءت به المادة 05 قد يتسع أو يضيق بحسب الأحوال والأعمال والتصرفات، فتقوم السلطة التقديرية بمنح الإذن أو رفضه أو قيده بقيود مستندين في تقدير ذلك إلى مصلحة القاصر وحمايته (9).[2]

ثالثا/أهلية المرأة المتزوجة:

نصت المادة 08 من الق. ت. ج على أنه: '' تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها.

ويكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها كامل الأثر بالنسبة للغير''.

وعليه فإن للمرأة المتزوجة في القانون الجزائري الأهلية الكاملة لمباشرة التجارة، وذلك دون قيد مثلها مثل الرجل فتكتسب صفة التاجر وتلتزم بجميع الالتزامات المهنية للتجار، وكذلك شهر إفلاسها إذا توقفت عن دفع ديونها (10).[5]

إلا أن المادة 07 من الق. ت. ج تنص على أنه: '' لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه.

ولا يعتبر تاجرا إلا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا منفصلا''.

ويستنتج من ذلك أن مساعدة الزوجة لزوجها لا يكسبها الصفة التجارية، وسبب ذلك أنها تعمل لحساب هذا الأخير ومن ثم فان اكتسابها لهذه الصفة يلزمها أولا القيام بالأعمال التجارية لحسابها الخاص (11)[5].

إذا توفرت جميع العناصر أو الشروط السابقة في الشخص، فان ذلك يحتم عليه القيام بواجبات مهنية نعرض لها في القسم الثاني من الدراسة.

القانون التجاري6 (كلية الاقتصاد) - د. بن عزوز ربيعةمعلومات[6]

يتعلق فيديو الدكتورة بن عزوز ربيعة بتعرض لمفهوم التاجر وشروط اكتساب صفة التاجر.