خاتمة
أخضع المشرع الجزائري الشخص الذي يرغب في ممارسة التجارة لعدة أحكام قانونية، أولها ضرورة احترافه للعمل التجاري بشكل مستمر ومنتظم ،إضافة إلى ممارسته للعمل التجاري باسمه الشخصي ولحسابه الخاص، زيادة على الأهلية التجارية التي تنظمها الأحكام العامة طبقا لما هو منصوص عليه في القانون المدني الجزائري، بالإضافة للأحكام الخاصة في القانون التجاري، وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن المشرع اعتبر القيد في السجل التجاري نتيجة أو أثرا قانونيا مترتبا على الصفة التجارية . وقد رتب المشرع الجزائري على اكتساب صفة التاجر أثرين مهمين يتعلق الأول بمسك الدفاتر التجارية على الأقل الإجبارية منها، وهو التزام يتحتم على كل شخص طبيعي أو معنوي، زيادة على القيد في السجل التجاري الذي يعد سلاحا ذو حدين بالنسبة للتاجر، حيث رتب القانون عدة أثار مهمة على القيد في السجل التجاري، كتأكيد الصفة التجارية لهذا الأخير، إضافة إلى عدة أثار أخرى مترتبة على عدم القيد،وفي ظروف معينة يتعرض التاجر سواء كان الشخص الطبيعي أومعنوي للشطب من السجل التجاري سواء بطلب منه، أو كان الأمر خارج عن إرادته كما لو كان الشطب بموجب حكم قضائي.