القيد في السجل التجاري:

انتهج المشرع الجزائري موقفا وسطيا، بين نظام السجل التجاري الألماني الذي يرتب على عملية القيد الإشهار القانوني طبقا لأحكام الأمر رقم: 04ـ08 المؤرخ في 14 أوت سنة2004، المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية الذي يلغي ويعوض القانون رقم 90/22 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجل التجاري، وبين النظام الفرنسي الذي اعتبر السجل التجاري أداة للإحصاء الاقتصادي في المجال التجاري فأسند مهمته لجهاز إداري، ومثله فعل المشرع الجزائري فأسند هذه المهمة إلى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يعد مرفقا إداريا (20).[1]

: تعريف السجل التجاري:

السجل التجاري عبارة عن دفتر ينفرد فيه كل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا بصفحة، تدون فيه البيانات الخاصة بهؤلاء التجار وكذا نشاطهم التجاري تحت رقابة الدولة، وتكمن أهمية هذا السجل كونه وسيلة إعلام للغير بنشاط التاجر ومركزه القانوني وذلك بغية تسهيل المعاملات التجارية (21).[1]

تنظيم السجل التجاري في القانون الجزائري:

أولا/ الجهة المختصة بالتسجيل:

يفهم من محتوى المادة 2 من القانون المتعلق بالأسعار الصادر في1990 أن السجل التجاري يتكون من سجل محلي موجود في مقر كل ولاية، وسجل مركزي يوجد في الجزائر العاصمة يقيد فيه أسماء التجار وهي مهمة إدارية بحتة بينما ينص القانون رقم: 90 -22 المتعلق بالسجل التجاري على أن الجهات القضائية هي المختصة في الإشراف على السجل التجاري عن طريق قاضي السجل التجاري.

ثانيا/ شهر بيانات السجل التجاري:

تطبيقا لمبدأ العلانية التجارية التي وضع لأجلها السجل التجاري، فإنه يجوز لأي شخص معني أن يحصل من المركز الوطني للسجل التجاري وعلى نفقته، على كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري مسجل في سجل التجاري، وذلك طبقا لأحكام المادة 16 من قانون رقم:04 -08 مؤرخ في 14 غشت سنة 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية الذي يلغي ويعوض القانون رقم: 90 -22 المؤرخ في 18/08/1990 المتعلق بالسجل التجاري، كما تضمن القسم الثالث من نفس القانون تحت عنوان الإشهار القانوني وجوب قيام كل تاجر شخص طبيعي كان أو معنوي بإجراءات الإشهار القانوني، طبقا لأحكام للمادة 11 و15 منه( 22[1]).

كما تنص المادة 14 من القانون رقم: 04-08 على أن الإشهار القانوني يمكن أن يدرج في الجرائد الوطنية أو أي وسيلة ملائمة، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يسلم إلا مستخرج واحد من السجل التجاري لكل شخص طبيعي أو اعتباري تاجر، ولا تطلب من التاجر صور و/أو نسخ مطابقة للأصل من مستخرج السجل التجاري، إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما طبقا لنص المادة 3و4 من نفس القانون.

الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري:

طبقا للمادة 5من القانون رقم: 04ـ 08 المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية يقصد بعملية التسجيل في السجل التجاري كل قيد أو تعديل أو شطب حيث تنص المادتين 19 و20 من ق.ت.ج على أنه يلزم بالقيد في السجل التجاري:

  • كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزائري.

  • كل شخص معنوي تاجر بالشكل أو يكون موضوعه تجاريا ومقره في الجزائر أو كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت.

وقد تضمنت المادة 4 من المرسوم التنفيذي 97 -41 الصادر في 18/01/1997، والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وإضافة إلى الأشخاص المذكورة أعلاه فإنها تنص على:

  • كل مستأجر مسير محلا تجاريا؛

  • كل شخص طبيعي ومعنوي يمارس نشاطا يخضع قانونا للقيد في السجل التجاري.

    وبذلك نستخلص مما سبق أنه يشترط أن تتوفر في الملزم بالقيد شرطان أساسيان:

    الشرط الأول: توفر الصفة التجارية في الشخص.

    الشرط الثاني: ممارسة الشخص للأعمال التجارية فوق الأراضي الجزائرية.

    وفي الحقيقة هذان الشرطان نصت عليهما عديد التشريعات، كالتشريع اللبناني في المادة24من قانون التجارة (23)،[2] زيادة على ذلك أن لا يكون الشخص موضوع أي تدبير يمنعه من ممارسة النشاط التجاري، طبقا للمادة 9 من القانون 04ـ08 المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.

وقد نصت المادة 8 من القانون رقم:04ـ08 دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات، لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية:

اختلاس الأموال؛الغدر؛الرشوة؛السرقة والاحتيال؛إخفاء الأشياء ؛خيانة الأمانة؛الإفلاس؛ إصدار شيك بدون رصيد؛ التزوير والاستعمال المزور؛ الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري؛ تبييض الأموال؛ الغش الضريبي؛ الاتجار بالمخدرات؛ المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة المستهلك.

و حسب نص المادة 9 من القانون رقم:04ـ 08 يمنع من ممارسة التجارة من كان في حالة التناف،وتتمثل هذه الحالة في أولئك الأشخاص الممنوعين من مزاولة التجارة بموجب القانون الأساسي المنظم لوظيفتهم، كالموظفين العموميين والمحامين و الموثقين والأطباء وغيرهم.

وعلى الذي يدعي حالة التناف إثبات ذلك، وترتب الأعمال الصادرة عن شخص في وضعية التنافي كل آثارها القانونية تجاه الغير حسن النية، الذين يمكنهم التمسك بها دون أن يكون للمعني حق الاستفادة منها وذلك حسب نفس المادة، وتجدر الإشارة إلى انه لا يمكن تقرير حالة التناف بدون نص.

إجراءات القيد في السجل التجاري:

تقضي المادة 10 من القانون رقم: 04ـ08 السالف ذكره بأنه يؤهل مأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لتسجيل كل شخص طبيعي أو اعتباري في السجل التجاري على أساس الملف المطلوب. حيث يجب على التاجر أن يقدم طلب القيد إلى الجهة المختصة بالسجل التجاري، ويتكون الطلب من (03) نسخ يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري ليتم تحريرها والتوقيع عليها من قبل الذي يرغب في امتهان الأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص.

أما إذا صدر طلب القيد من قبل شخص معنوي، فيجب عليه بالإضافة إلى رغبته في ممارسة الأعمال التجارية أن يذكر اسمه وصفته والشهادة التي تؤهله لطلب التسجيل في السجل التجاري، للشركات كشخص معنوي جديد يعمل لحسابها بوصفه ممثلا مفوضا قانونيا.

ويجب أن يقدم طلب القيد خلال شهرين من تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري، وإذا قدم الطلب بعد الميعاد كان مقبولا رغم العقوبة المقررة بسبب تأخره عن القيام بهذا الاجراء.

وقد تناول المرسوم التنفيذي رقم: 97ـ41 المؤرخ في 18/01/1997 المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري في المواد 12 و13 على الترتيب الملف المطلوب لقيد كل من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في مصلحة السجل التجاري.

أثار القيد في السجل التجاري:

وفقا لما تضمنه أحكام القانون التجاري الجزائري يترتب على القيد في السجل التجاري النتائج القانونية التالية:

1 -تأكيد اكتساب صفة التاجر طبقا لنص المادة 21 ق.ت.ج.

2 -طبقا لأحكام المادة 549 ق.ت.ج فإنه بمجرد القيد تنشأ الشخصية المعنوية للشركة.

3 - يرتب القيد في السجل التجاري الإشهار القانوني، بحيث يمكن الغير من الاطلاع على الوضع القانوني والمركز المالي للتاجر، والأمر نفسه بالنسبة للشركات التجارية حيث تشير المادة 548 ق.ت.ج على أن الهدف من القيد هو تمكين الغير من الاطلاع على محتوى العقود التأسيسية أو التعديلات التي أجريت على المحل من بيع ورهن وغير ذلك.

4 -يعد السجل التجاري وسيلة لجمع البيانات الإحصائية عن مختلف المشاريع التجارية.

الآثار المترتبة عن عدم القيد في السجل التجاري:

تنص المادة 22 من ق.ت.ج على أن كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بالقيد في السجل التجاري، امتنع عن ذلك في أجل شهرين من بدء نشاطه يمنع من التمسك بصفته التجارية لدى الغير أي تسقط كل حقوقه التي يتمتع بها بصفته تاجر بينما تبقى واجبات التاجر المصاحبة لهذه الصفة قائمة جزاء لإخلاله بالتزام القيد في السجل التجاري.

وهذا ما يؤكده القانون رقم: 04ـ08 حيث يعاقب القانون التجار الذين يمارسون أنشطة تجارية غير قارة دون القيد في السجل التجاري بغرامة من 5.000دج إلى 50.000دج طبقا لنص المادة 32 منه.

وجاء في المادة 33 من نفس القانون أنه يعاقب كل من يقوم عن سوء نية بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة، أو يدلي بمعلومات غير كاملة، بهدف التسجيل في السجل التجاري بغرامة من 50.000دج إلى 500.000دج.

ويعاقب كل من يقوم بتقليد أو تزوير مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به، بعقوبة الحبس من ستة (06) أشهر إلى سنة (01) وبغرامة من 100.000دج إلى 1.000.000دج.

وزيادة على هذه العقوبات يأمر القاضي تلقائيا بغلق المحل التجاري المعني، كما يمكنه أيضا أن يقرر منع القائم بالتزوير من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة أقصاها خمسة (05) سنوات طبقا للمادة 34 من نفس القانون.

وحسب المادة 37 منه، فإنه يعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجل ثلاثة (03) أشهر تبعا للتغيرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية للتاجر، بغرامة من 10.000دج إلى 100.000دج والسحب المؤقت للسجل التجاري من قبل القاضي، إلى أن يسوي التاجر وضعيته. كما يعاقب كل مخالف لأحكام المادة 27 ق.ت.ج بغرامة قدرها 180 دج إلى 360 دج .

القانون التجاري 7(كلية الاقتصاد) د.بن عزوز ربيعةمعلومات[3]

يتعلق فيديو الدكتورة بالتزامات التاجر

حالات الشطب من السجل التجاري:

حسب المادة 23 من المرسوم التنفيذي 97 -41 الصادر في 18/01/1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، يتم شطب التاجر من السجل التجاري في الحالات التالية (24[4]):

  • التوقف النهائي عن مزاولة النشاط.

  • وفاة التاجر.

  • الغلق النهائي للمحل التجاري.

  • الإفلاس أو التسوية القضائية للتاجر شخصا طبيعيا أو معنويا.

  • حل الشركة التجارية بقرار قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري.

  • وكذلك بطلب من التاجر المعني شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أو من خلفه في حقوقه في حالة الوفاة، أو من مصالح المراقبة المؤهلة، بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات القانونية المطلوبة.