تعريف التاجر:
لقد اعتمد المشرع الجزائري في تحديده لصفة التاجر بالمعيار الشخصي الذي يستند إلى الشخص القائم بالتجارة دون غيره (1)[1]، وفي هذا نصت المادة الأولى من ق .ت.ج على أنه:
''يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك''.
تكمن أهمية تحديد صفة التاجر كشخص طبيعي أو معنوي في ضبط النظام القانوني الذي يخضع له هؤلاء التجار(شركات تجارية،أشخاص طبيعية)، سواء من ناحية الشروط اللازمة لاكتساب الصفة التجارية أو من ناحية الالتزامات المترتبة عن اكتساب هذه الصفة (2)[1].